دليل

مصنف عبد الرزاق 16872

باب العتق بالشرط

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

لَوْ قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ: أَعْتِقْ غُلَامَكَ هَذَا وَعَلَيَّ ثَمَنُهُ قَالَ: " هُوَ جَائِزٌ وَوَلَاؤُهُ لِسَيِّدِهِ كَمَا أَعْتَقَهُ، وَعَلَى الْحَمِيلِ مَا تَحَمَّلَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.