دليل

مصنف عبد الرزاق 16830

باب الرجل يعتق رقيقه عند الموت

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ:

سُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَقَالَ: سَعَى الْعَبْدُ فِي ثَمَنِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.