مصنف عبد الرزاق 16888
باب ما يجوز من الرقاب
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
ضَرَبَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَجْهَ جَارِيَتِهِ فَجَاءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: سُبْحَانَ اللهِ مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا ؟ " قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّهَا مُؤْمِنَةٌ أَعْتِقُهَا قَالَ: فَسَأَلَهَا النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ: " أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.