دليل

مصنف عبد الرزاق 16893

باب ما يجوز من الرقاب

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ وَلَدِ زِنَا وَعَنْ وَلَدِ رَشِدَةٍ أَيُّهُمَا يُعْتَقُ ؟ فَقَالَ: " انْظُرْ أَكْثَرَهُمَا ثَمَنًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.