مصنف عبد الرزاق 16893
باب ما يجوز من الرقاب
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ وَلَدِ زِنَا وَعَنْ وَلَدِ رَشِدَةٍ أَيُّهُمَا يُعْتَقُ ؟ فَقَالَ: " انْظُرْ أَكْثَرَهُمَا ثَمَنًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.