مصنف عبد الرزاق 16890
باب ما يجوز من الرقاب
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ
أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فِي غَنَمٍ تَرْعَاهَا، وَكَانَتْ شَاةَ صَفِيٍّ - يَعْنِي غَزِيرَةً - فِي غَنَمِهِ تِلْكَ فَأَرَادَ أَنْ يُعْطِيَهَا نَبِيَّ اللهِ ﷺ فَجَاءَ السَّبُعُ فَانْتَزَعَ ضِرْعَهَا فَغَضِبَ الرَّجُلُ فَصَكَّ وَجْهَ جَارِيَتِهِ فَجَاءَ نَبِيَّ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَذَكَرَ أَنَّهَا كَانَتْ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ وَافِيَةٌ قَدْ هَمَّ أَنْ يَجْعَلَهَا إِيَّاهَا حِينَ صَكَّهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: " ائْتِنِي بِهَا " فَسَأَلَهَا النَّبِيُّ ﷺ: أَتَشْهَدِينَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ " وَأَنَّ الْمَوْتَ وَالْبَعْثَ حَقٌّ ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ " وَأَنَّ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ حَقٌّ ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: " أَعْتِقْ أَوْ أَمْسِكْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.