مصنف عبد الرزاق 16889
باب ما يجوز من الرقاب
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ
جَاءَ بِأَمَةٍ سَوْدَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ عَلَيَّ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً فَإِنْ كُنْتَ تَرَى هَذِهِ مُؤْمِنَةً فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: أَتَشْهَدِينَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: " أَتَشْهَدِينَ أَنِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: " أَتُؤْمِنِينَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: " أَعْتِقْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.