دليل

مصنف عبد الرزاق 16918

باب ما يجوز من الرقاب

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ مُؤْمِنَةٌ فَالَّذِي قَدْ صَلَّى، وَمَا لَمْ يَكُنْ مُؤْمِنَةً فَيُجْزِئُ مَا لَمْ يُصَلِّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.