مصنف عبد الرزاق 16847
باب الرجل يعتق رقيقه عند الموت
16847 16772 - قَالَ سُفْيَانُ نص إضافيفِي " رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلَامَيْنِ لَهُ ثَمَنُ أَحَدِهِمَا أَرْبَعُمِائَةٍ، وَثَمَنُ الْآخَرِ مِائَتَانِ فَمَاتَ الَّذِي ثَمَنُهُ أَرْبَعُمِائَةٍ، الْفَرِيضَةُ تِسْعَةُ أَسْهُمٍ فَلِلْوَرَثَةِ سِتُّمِائَةٍ، وَلِصَاحِبِ الثُّلُثِ ثَلَاثُمِائَةٍ فَمَاتَ صَاحِبُ الْأَرْبَعِمِائَةِ فَلَهُ سَهْمَانِ، وَلِصَاحِبِ الْمِائَتَيْنِ سَهْمٌ يَضْرِبُ الْوَرَثَةُ بِسِتَّةِ أَسْهُمٍ، وَصَاحِبُ الدَّيْنِ بِسَهْمٍ فَلَهُ سَبْعُمِائَةٍ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.