مصنف عبد الرزاق 16866
باب العتق بالشرط
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَتْ: أَعْتَقْتُ غُلَامِي هَذَا عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيَّ عَشَرَةَ الدَّرَاهِمَ فِي كُلِّ شَهْرٍ مَا عِشْتُ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: جَازَتْ عَتَاقَتُكِ وَبَطَلَ شَرْطُكِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.