مصنف عبد الرزاق 16928
باب الرقبة يشترط فيها العتق ومن ملك ذا رحم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ:
إِذَا اشْتَرَيْتَ نَسَمَةً، فَلَا تَشْتَرِطْ لِأَهْلِهَا الْعِتْقَ، فَإِنَّهُ عُقْدَةٌ مِنَ الرِّقِّ وَلَكِنِ اشْتَرِهَا إِنْ شِئْتَ بِعْتَ، وَإِنْ شِئْتَ وَهَبْتَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.