دليل

مصنف عبد الرزاق 16928

باب الرقبة يشترط فيها العتق ومن ملك ذا رحم

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ:

إِذَا اشْتَرَيْتَ نَسَمَةً، فَلَا تَشْتَرِطْ لِأَهْلِهَا الْعِتْقَ، فَإِنَّهُ عُقْدَةٌ مِنَ الرِّقِّ وَلَكِنِ اشْتَرِهَا إِنْ شِئْتَ بِعْتَ، وَإِنْ شِئْتَ وَهَبْتَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.