دليل

مصنف عبد الرزاق 16907

باب ما يجوز من الرقاب

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتَجُوزُ فِي قَتْلِ النَّفْسِ خَطَأً رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ غَيْرُ سَوِيَّةٍ وَهُوَ يَنْتَفِعُ بِهَا أَعْرَجُ وَأَشَلُّ ؟ " فَاسْتَحَلَّ السَّوِيَّةَ، وَذَكَرَ الْبُدْنَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.