مصنف عبد الرزاق 16907
باب ما يجوز من الرقاب
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتَجُوزُ فِي قَتْلِ النَّفْسِ خَطَأً رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ غَيْرُ سَوِيَّةٍ وَهُوَ يَنْتَفِعُ بِهَا أَعْرَجُ وَأَشَلُّ ؟ " فَاسْتَحَلَّ السَّوِيَّةَ، وَذَكَرَ الْبُدْنَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.