مصنف عبد الرزاق 16845
باب الرجل يعتق رقيقه عند الموت
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ
فِي عَبْدٍ شَهِدَ رَجُلَانِ أَنَّ سَيِّدَهُ أَعْتَقَهُ وَقَدْ مَاتَ سَيِّدُهُ فَسُئِلَا أَفِي صِحَّتِهِ أَوْ فِي مَرَضِهِ ؟ قَالَا: لَا نَدْرِي قَالَ: " هُوَ مِنَ الثُّلُثِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.