مصنف عبد الرزاق 16919
باب ما يجوز من الرقاب
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ:
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ عِتْقِ الْيَهُودِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ هَلْ فِيهِ أَجْرٌ ؟ قَالَ: " لَا وَكَرِهَ عِتْقَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.