دليل

مصنف عبد الرزاق 16919

باب ما يجوز من الرقاب

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ:

سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ عِتْقِ الْيَهُودِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ هَلْ فِيهِ أَجْرٌ ؟ قَالَ: " لَا وَكَرِهَ عِتْقَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.