دليل

مصنف عبد الرزاق 16925

باب ما يجوز من الرقاب

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ:

الصَّبِيُّ الَّذِي لَمْ يَعْقِلْ يُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ وَالْيَمِينِ وَالْمُشْرِكُ أَيْضًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.