دليل

مصنف عبد الرزاق 16921

باب ما يجوز من الرقاب

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ مُوسَى بْنِ مِينَاءَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ صَالِحٍ ابْنَةَ طَارِقِ بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ مُرْتَفَعٍ أَخْبَرَتْهُ

أَنَّهَا، سَأَلَتْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ إِعْتَاقِ، أَوْلَادِ الزِّنَا فَقَالَتْ: " أَعْتِقُوهُمْ وَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.