مصنف عبد الرزاق 16970
باب العمرى
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:
إِذَا أَوْصَى فَقَالَ: " هِيَ لِفُلَانٍ حَيَاتَهُ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ لِفُلَانٍ قَالَ: " هِيَ لِلْأَوَّلِ " وَقَالَ: " لَيْسَ لِلْآخِرِ شَيْءٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.