دليل

مصنف عبد الرزاق 16970

باب العمرى

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:

إِذَا أَوْصَى فَقَالَ: " هِيَ لِفُلَانٍ حَيَاتَهُ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ لِفُلَانٍ قَالَ: " هِيَ لِلْأَوَّلِ " وَقَالَ: " لَيْسَ لِلْآخِرِ شَيْءٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.