دليل

مصنف عبد الرزاق 16906

باب ما يجوز من الرقاب

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:

لَا يَجُوزُ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ صَبِيٌّ مُرْضَعٌ إِلَّا مَنْ صَلَّى، فَإِنَّ فِي حَرْفِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾لَا يَجُوزُ فِيهَا صَبِيٌّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.