مصنف عبد الرزاق 16906
باب ما يجوز من الرقاب
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
لَا يَجُوزُ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ صَبِيٌّ مُرْضَعٌ إِلَّا مَنْ صَلَّى، فَإِنَّ فِي حَرْفِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾لَا يَجُوزُ فِيهَا صَبِيٌّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.