MajelisNoteدليل

سنن الدارقطني 4024

اعرض الإسناد

نا الْقَاضِي أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ نا عُبَيْدُ بْنُ كَثِيرٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْقَطَّانُ نا سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ الْخَزَّازُ عَنْ عَائِذِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ

سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَقَالَ بَانَتْ مِنْهُ وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَقُلْتُ لَهُ أُفْتِي النَّاسَ بِهَذَا قَالَ نَعَمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Sunan ad-Daruquthni 4027أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتٍ مِثْلَهُ لَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ

الرواة

  1. صدوق فقيه إمامت ⁧147 هـ أو 148 هـ⁩
    سألت
  2. ثقة , تكلم فيه للتشيعت ⁧140هـ ، أو 141 هـ ، أو بعدها⁩
    عن
  3. عن
  4. حدثنا
  5. حدثنا
  6. حدثنا
  7. حدثنا
  8. ت ⁧385 هـ⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا