سنن الدارقطني 4024
اعرض الإسناد
نا الْقَاضِي أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ نا عُبَيْدُ بْنُ كَثِيرٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْقَطَّانُ نا سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ الْخَزَّازُ عَنْ عَائِذِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ
سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَقَالَ بَانَتْ مِنْهُ وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَقُلْتُ لَهُ أُفْتِي النَّاسَ بِهَذَا قَالَ نَعَمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Sunan ad-Daruquthni 4027أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتٍ مِثْلَهُ لَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ