دليل

سنن الدارقطني 4039

اعرض الإسناد

نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ نا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ نا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ اثْنَيْ عَشَرَ

مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُولِي فَقَالُوا لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتَّى يَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَيُوقَفُ فَإِنْ فَاءَ وَإِلَّا طَلَّقَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.