دليل

سنن الدارقطني 3957

اعرض الإسناد

نا ابْنُ صَاعِدٍ نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ نا هُشَيْمٌ عَنْ سَيَّارٍ وَحُصَيْنٍ وَمُغِيرَةَ وَأَشْعَثَ وَدَاوُدَ وَمُجَالِدٍ وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ كُلُّهُمْ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ

دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ قَالَتْ فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةَ وَقَالَ إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ خَالَفَهُ الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ جَعَلَ آخِرَ الْحَدِيثِ عَنْ مُجَالِدٍ وَحْدِهِ عَنِ الشَّعْبِيِّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.