سنن الدارقطني 4054
اعرض الإسناد
نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ نا يَزِيدُ الْعَدَنِيُّ نا سُفْيَانُ نا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ
إِذَا عَبَثَ الْمَعْتُوهُ بِامْرَأَتِهِ أُمِرَ وَلِيُّهُ أَنْ يُطَلِّقَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.