سنن الدارقطني 3954
اعرض الإسناد
نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ بُرْدٍ نا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ نا زُهَيْرٌ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ
دَخَلْنَا عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَقُلْنَا لَهَا حَدِّثِينَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيكِ قَالَتْ دَخَلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَعِي أَخُو زَوْجِي فَقُلْتُ إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي وَإِنَّ هَذَا يَزْعُمُ أَنْ لَيْسَ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ فَقَالَ بَلْ لَكِ سُكْنَى وَلَكِ نَفَقَةٌ قَالَ إِنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ ﷺ إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ عَلَى مَنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَمَّا قَدِمْتُ الْكُوفَةَ طَلَبَنِي الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ يَسْأَلُنِي عَنْ ذَلِكَ وَأَنَّ أَصْحَابَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ لَيَقُولُونَ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.