سنن الدارقطني 3916
اعرض الإسناد
نا أَبُو بَكْرٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ السَّرَخْسِيُّ نا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ نا خَالِدٌ وَهِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَجُلٌ طَلَّقَ حَائِضًا قَالَ أَتَعْرِفُ ابْنَ عُمَرَ
فَإِنَّهُ طَلَّقَ حَائِضًا فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ قُلْ لَهُ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا حَاضَتْ ثُمَّ طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ قُلْتُ اعْتَدَدْتَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ قَالَ نَعَمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.