سنن الدارقطني 4033
اعرض الإسناد
نا أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَيْثَمَةَ نا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ نا أَبُو عَاصِمٍ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ سَأَلَ أَبُو الْجَوْزَاءِ ابْنَ عَبَّاسٍ هَلْ عَلِمْتَأَنَّ الثَّلَاثَ كَانَتْ عَلَى
عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ تُرَدُّ إِلَى الْوَاحِدَةِ قَالَ نَعَمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ ضَعِيفٌ وَلَمْ يَرْوِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ غَيْرُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.