دليل

سنن الدارقطني 3977

اعرض الإسناد

نا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْعَلَاءِ نا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ أَبِي السَّفَرِ نا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أُمِّ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَيَذُوقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عُسَيْلَةَ صَاحِبِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.