الحديث›سنن الدارقطني›كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيرهسنن الدارقطني 3915اعرض الإسنادنا أَبُو بَكْرٍ نا عَيَّاشُ بْنُ مُحَمَّدٍ نا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ هِيَ وَاحِدَةٌالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقسنن الدارقطني 3914افتح في hadithunlocked.comالتاليسنن الدارقطني 3916