دليل

سنن الدارقطني 3939

اعرض الإسناد

نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحَرَّانِيُّ نا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ أَبُو أُمَيَّةَ نا إِبْرَاهِيمُ أَبُو إِسْحَاقَ الضَّرِيرُ نا يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ مُعَاذٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ وَإِنْ سَمَّيْتَ الْمَرْأَةَ بِعَيْنِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.