دليل

سنن الدارقطني 3993

اعرض الإسناد

نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ نا إِسْحَاقُ

بْنُ دَاوُدَ بْنِ عِيسَى الْمَرْوَزِيُّ نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الصَّدَفِيُّ نا الْفَضْلُ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ عِصْمَةَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ جَاءَ مَمْلُوكٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ مَوْلَايَ زَوَّجَنِي وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتِي قَالَ فَصَعِدَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.