دليل

سنن الدارقطني 3914

اعرض الإسناد

نا أَبُو بَكْرٍ نا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أنا إِسْرَائِيلُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ

أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.