سنن الدارقطني 4006
اعرض الإسناد
ثنا أَبُو بَكْرٍ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ نا أَبُو عَامِرٍ نا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ سُئِلَ الْقَاسِمُ عَنْ عِدَّةِ الْأَمَةِ فَقَالَ النَّاسُ يَقُولُونَ حَيْضَتَانِ وَإِنَّا لَا نَعْلَمُ ذَلِكَ أَوْ قَالَ لَا نَجِدُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ
وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ وَسَالِمٍ قَالَا لَيْسَ هَذَا فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَكِنْ عَمَلَ بِهِ الْمُسْلِمُونَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.