سنن الدارقطني 3998
اعرض الإسناد
نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي عِيسَى نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ نا سُفْيَانُ ح وَنا أَبُو بَكْرٍ نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ نا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ نا سُفْيَانُ نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ
إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَطَلَاقُهَا تَطْلِيقَتَانِ وَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ وَإِذَا كَانَتِ الْمَمْلُوكَةُ تَحْتَ الْحُرِّ فَطَلَاقُهَا تَطْلِيقَتَانِ وَالْعُدَّةُ عَلَى النِّسَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.