دليل

سنن الدارقطني 4044

اعرض الإسناد

نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ أَخْبَرَنِي أَبِي نا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

عَنْ عُثْمَانَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.