سنن الدارقطني 4044
اعرض الإسناد
نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ أَخْبَرَنِي أَبِي نا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
عَنْ عُثْمَانَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.