دليل

سنن الدارقطني 4028

اعرض الإسناد

نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ وَالْعَبَّاسُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَا نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ سَيَّارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أنا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ

كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ الثَّلَاثَةُ وَاحِدَةٌ فَقَالَ عُمَرُ إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.