سنن الدارقطني 4032
اعرض الإسناد
نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ نا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ أَبُو الْجَوْزَاءِ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَتَعْلَمُ أَنَّ الثَّلَاثَ عَلَى عَهْدِ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كُنَّ يُرْدَدْنَ إِلَى الْوَاحِدَةِ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ قَالَ نَعَمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.