سنن الدارقطني 3919
اعرض الإسناد
نا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ نا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ نا حَبَّانُ نا ابْنُ الْمُبَارَكِ نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ
حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ فَمُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ ثُمَّ حَاضَتْ ثُمَّ طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ فَلْيُمْسِكْهَا وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلَا يَغْشَاهَا فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.