سنن الدارقطني 3953
اعرض الإسناد
نا أَبُو صَالِحٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ هَارُونَ الْأَصْبَهَانِيُّ نا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ نا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ الْبَهِيِّ عَنْ عَائِشَةَ ؓ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِفَاطِمَةَ
إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.