سنن الدارقطني 3992
اعرض الإسناد
نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ نا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ نا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ
أَنَّ مَمْلُوكًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.