دليل

سنن الدارقطني 3907

اعرض الإسناد

نا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ نا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ الْيَشْكُرِيُّ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ عُلَيَّةَ نا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ

مَكَثْتُ عِشْرِينَ سَنَةً فَحَدَّثَنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ثَلَاثًا فَأُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَجَعَلْتُ لَا أَتَّهِمُهُمْ وَلَا أَعْرِفُ الْحَدِيثَ حَتَّى لَقِيتُ أَبَا عَلَّابٍ يُونُسَ بْنَ جُبَيْرٍ الْبَاهِلِيَّ وَكَانَ ذَا ثَبَتٍ فَحَدَّثَنِي أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَهِيَ حَائِضٌ فَأُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَفَحُسِبَتْ عَلَيْهِ قَالَ فَمَهْ وَإِنْ عَجَزَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.