سنن الدارقطني 3905
اعرض الإسناد
قُرِئَ عَلَى ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَنَا أَسْمَعُ حَدَّثَكُمْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّرْجُمَانِيُّ أَبُو إِبْرَاهِيمَ نا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ح وَنا ابْنُ صَاعِدٍ نا أَبُو عَلِيٍّ الْقُهُسْتَانِيُّ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ نا أَبُو إِبْرَاهِيمَ التَّرْجُمَانِيُّ نا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ فَقَالَ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ وَقَالَ ابْنُ صَاعِدٍ إِنَّ رَجُلًا قَالَ لِعُمَرَ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي الْبَتَّةَ وَهِيَ حَائِضٌ وَقَالَا جَمِيعًا فَقَالَ عَصَيْتَ رَبَّكَ وَفَارَقْتَ امْرَأَتَكَ فَقَالَ لِلرَّجُلِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ ابْنَ عُمَرَ حِينَ فَارَقَ امْرَأَتَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا وَقَالَ ابْنُ صَاعِدٍ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حِينَ فَارَقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا وَقَالَا جَمِيعًا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَ امْرَأَتَهُ بِطَلَاقٍ بَقِيَ لَهُ وَقَالَ ابْنُ صَاعِدٍ أَنْ يَرْتَجِعَهَا فِي طَلَاقٍ بَقِيَ لَهُ وَأَنْتَ لَمْ تُبْقِ مَا تَرْتَجِعُ امْرَأَتَكَ وَقَالَ ابْنُ مَنِيعٍ وَإِنَّهُ لَمْ يَبْقَ لَكَ مَا تَرْتَجِعُ بِهِ امْرَأَتَكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.