سنن الدارقطني 4042
اعرض الإسناد
قَالَ وَنا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ نا مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ نا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الْقَاسِمِ
أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ لَا يَرَى الْإِيلَاءَ شَيْئًا وَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ حَتَّى يُوقَفَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.