دليل

سنن الدارقطني 4042

اعرض الإسناد

قَالَ وَنا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ نا مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ نا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الْقَاسِمِ

أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ لَا يَرَى الْإِيلَاءَ شَيْئًا وَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ حَتَّى يُوقَفَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.