15. Divorce and Annulment
Sunan al-Daraqutni 3888No grade recorded
قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ البقرة 229 فَلِمَ صَارَ ثَلَاثًا قَالَ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ البقرة 229 بِإِحْسَانٍ
✧ He said, “O Messenger of Allah, did not Allah, Exalted is He, say: ‘Divorce is twice’ (al-Baqarah 229)? So why has it become three?” He said, “Then either retain [her] with honorable treatment or release [her] with kindness (al-Baqarah 229).”
Sunan al-Daraqutni 3889No grade recorded
الْقَطَّانُ وَآخَرُونَ قَالُوا نا إِدْرِيسُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْمُقْرِئُ نا لَيْثُ بْنُ حَمَّادٍ نا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سُمَيْعٍ الْحَنَفِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنِّي أَسْمَعُ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ البقرة 229 فَأَيْنَ الثَّالِثَةُ قَالَ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ البقرة 229 بِإِحْسَانٍ هِيَ الثَّالِثَةُ كَذَا قَالَ عَنْ أَنَسٍ وَالصَّوَابُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ عَنْ أَبِي رَزِينٍ مُرْسَلٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
Sunan al-Daraqutni 3890No grade recorded
يَقُولُ الطَّلَاقُ عَلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ وَجْهَانِ حَلَالٌ وَوَجْهَانِ حَرَامٌ فَأَمَّا الْحَلَالُ فَأَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَأَنْ يُطَلِّقَهَا حَامِلًا مُسْتَبِينًا وَأَمَّا الْحَرَامُ فَأَنْ يُطَلِّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ أَوْ يُطَلِّقَهَا حِينَ يُجَامِعَهَا لَا تَدْرِي أَشْتَمَلَ الرَّحِمُ عَلَى وَلَدٍ أَمْ لَا
✧ He says: Divorce is of four types: two types are lawful and two types are unlawful. As for the lawful, it is that he divorce her while she is pure without having had intercourse with her, and that he divorce her while she is clearly pregnant. As for the unlawful, it is that he divorce her while she is menstruating, or that he divorce her when he has had intercourse with her, not knowing whether the womb has conceived a child or not.
Sunan al-Daraqutni 3891No grade recorded
طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً فَإِذَا كَانَ آخِرُ ذَلِكَ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا
✧ The divorce according to the Sunnah is that he divorce her in every period of purity one divorce. Then the last of that is the waiting period that Allah commanded.
Sunan al-Daraqutni 3892No grade recorded
عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَيُشْهِدُ
✧ Without intercourse, and he should call witnesses.
Sunan al-Daraqutni 3893No grade recorded
طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَتُحْتَسَبُ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ قَالَ نَعَمْ
Sunan al-Daraqutni 3894No grade recorded
أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَهُ
Sunan al-Daraqutni 3895No grade recorded
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ وَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَذَلِكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ
Sunan al-Daraqutni 3896No grade recorded
طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً مُسْتَقْبَلَةً سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا مِنْ حَيْضَتِهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَذَلِكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً فَحُسِبَ فِي طَلَاقِهَا وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللَّهِ كَمَا أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
Sunan al-Daraqutni 3897No grade recorded
صَالِحٌ فَتَغَيَّظَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ
Sunan al-Daraqutni 3898No grade recorded
أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَوْ حَبَلٍ قَدْ تَبَيَّنَ
✧ That he divorce her while she is pure without intercourse, or with a pregnancy that has become evident.
Sunan al-Daraqutni 3899No grade recorded
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الْحَيْضِ فَذَكَرَ عُمَرُ أَمْرَهُمْ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِرٌ أَوْ حَامِلٌ
Sunan al-Daraqutni 3900No grade recorded
قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِرٌ أَوْ حَامِلٌ
Sunan al-Daraqutni 3901No grade recorded
نا دَعْلَجٌ نا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ نا حَبَّانُ نا ابْنُ الْمُبَارَكِ بِهَذَا
✧ Da'laj narrated to us; al-Hasan b. Sufyan narrated to us; Habban narrated to us; Ibn al-Mubarak narrated to us with this.
Sunan al-Daraqutni 3902No grade recorded
بْنِ يَزِيدَ الْكُوفِيُّ أَبُو بَكْرٍ بِبَغْدَادَ وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي دَارِمٍ قَالَا نا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ إِسْحَاقَ نا أَحْمَدُ بْنُ صُبَيْحٍ الْأَسَدِيُّ نا طَرِيفُ بْنُ نَاصِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ أَتَعْرِفُ ابْنَ عُمَرَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَلَاثًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ حَائِضٌ فَرَدَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى السُّنَّةِ هَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ مِنَ الشِّيعَةِ وَالْمَحْفُوظُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً فِي الْحَيْضِ
Sunan al-Daraqutni 3903No grade recorded
عُمَرُ فَأَخْبَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِذَلِكَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ مُرْ عَبْدَ اللَّهِ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا اغْتَسَلَتْ فَلْيَتْرُكْهَا حَتَّى تَحِيضَ فَإِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا الْأُخْرَى فَلَا يَمَسَّهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا فَإِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا فَلْيُمْسِكْهَا فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ وَكَانَ تَطْلِيقَهُ إِيَّاهَا فِي الْحَيْضِ وَاحِدَةً غَيْرَ أَنَّهُ خَالَفَ السُّنَّةِ
Sunan al-Daraqutni 3904No grade recorded
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً فَاسْتَفْتَى عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ مُرْ عَبْدَ اللَّهِ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا هَذِهِ فَإِذَا حَاضَتْ أُخْرَى وَطَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا وَإِنْ شَاءَ فَلْيُمْسِكْهَا فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ وَكَذَلِكَ قَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ وَلَيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَابْنُ جُرَيْجٍ وَجَابِرٌ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً وَكَذَلِكَ قَالَ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ وَيُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ وَالشَّعْبِيُّ وَالْحَسَنُ
Sunan al-Daraqutni 3905No grade recorded
أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ فَقَالَ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ وَقَالَ ابْنُ صَاعِدٍ إِنَّ رَجُلًا قَالَ لِعُمَرَ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي الْبَتَّةَ وَهِيَ حَائِضٌ وَقَالَا جَمِيعًا فَقَالَ عَصَيْتَ رَبَّكَ وَفَارَقْتَ امْرَأَتَكَ فَقَالَ لِلرَّجُلِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ ابْنَ عُمَرَ حِينَ فَارَقَ امْرَأَتَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا وَقَالَ ابْنُ صَاعِدٍ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حِينَ فَارَقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا وَقَالَا جَمِيعًا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَ امْرَأَتَهُ بِطَلَاقٍ بَقِيَ لَهُ وَقَالَ ابْنُ صَاعِدٍ أَنْ يَرْتَجِعَهَا فِي طَلَاقٍ بَقِيَ لَهُ وَأَنْتَ لَمْ تُبْقِ مَا تَرْتَجِعُ امْرَأَتَكَ وَقَالَ ابْنُ مَنِيعٍ وَإِنَّهُ لَمْ يَبْقَ لَكَ مَا تَرْتَجِعُ بِهِ امْرَأَتَكَ
Sunan al-Daraqutni 3906No grade recorded
قَالَ قِيلَ لِابْنِ عُمَرَ أَكُنْتَ اعْتَدَدْتَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ فَقَالَ وَمَالِي لَا أَعْتَدُّ بِهَا وَإِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ
✧ He said: It was said to Ibn Umar, "Did you count that divorce?" He said, "And why would I not count it, even if I was incapable and acted foolishly?"
Sunan al-Daraqutni 3907No grade recorded
مَكَثْتُ عِشْرِينَ سَنَةً فَحَدَّثَنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ثَلَاثًا فَأُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَجَعَلْتُ لَا أَتَّهِمُهُمْ وَلَا أَعْرِفُ الْحَدِيثَ حَتَّى لَقِيتُ أَبَا عَلَّابٍ يُونُسَ بْنَ جُبَيْرٍ الْبَاهِلِيَّ وَكَانَ ذَا ثَبَتٍ فَحَدَّثَنِي أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَهِيَ حَائِضٌ فَأُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَفَحُسِبَتْ عَلَيْهِ قَالَ فَمَهْ وَإِنْ عَجَزَ
✧ I stayed for twenty years, then someone I do not suspect told me that Ibn Umar divorced his wife while she was menstruating with three divorces, and he was commanded to take her back. I said, "I neither suspect them nor know the hadith," until I met Abu Allab Yunus b. Jubayr al-Bahili, who was reliable, and he told me that he asked Ibn Umar, and he told him that he divorced her once while she was menstruating and was commanded to take her back. He said: I said to him, "Was it counted against him?" He said, "And what else? Even if he was incapable."
Sunan al-Daraqutni 3908No grade recorded
أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ كَمْ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ قَالَ وَاحِدَةً
✧ He asked Ibn Umar, "How many times did you divorce your wife?" He said, "Once."
Sunan al-Daraqutni 3909No grade recorded
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً فَاسْتَفْتَى عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَ حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعُهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ
Sunan al-Daraqutni 3910No grade recorded
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَهَبَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا النِّسَاءَ أَنْ يُطَلَّقْنَ لَهَا
Sunan al-Daraqutni 3911No grade recorded
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ إِنَّمَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تِلْكَ وَاحِدَةً
✧ Abdullah divorced his wife that time only once.
Sunan al-Daraqutni 3912No grade recorded
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ عُمَرُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ
Sunan al-Daraqutni 3913No grade recorded
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً وَهِيَ حَائِضٌ فَاسْتَفْتَى عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
Sunan al-Daraqutni 3914No grade recorded
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ
Sunan al-Daraqutni 3915No grade recorded
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ هِيَ وَاحِدَةٌ
Sunan al-Daraqutni 3916No grade recorded
فَإِنَّهُ طَلَّقَ حَائِضًا فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ قُلْ لَهُ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا حَاضَتْ ثُمَّ طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ قُلْتُ اعْتَدَدْتَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ قَالَ نَعَمْ
Sunan al-Daraqutni 3917No grade recorded
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَطَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَحَدٌ
✧ The Prophet ﷺ disapproved of that for him. And Abd al-Rahman b. Awf divorced his wife three times, and no one disapproved of that.
Sunan al-Daraqutni 3918No grade recorded
طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً وَهِيَ حَائِضٌ فَانْطَلَقَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يَسْتَقْبِلَ الطَّلَاقَ فِي عِدَّتِهَا وَتُحْتَسَبُ بِهَذِهِ التَّطْلِيقَةِ الَّتِي طَلَّقَ أَوَّلَ مَرَّةٍ
Sunan al-Daraqutni 3919No grade recorded
حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ فَمُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ ثُمَّ حَاضَتْ ثُمَّ طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ فَلْيُمْسِكْهَا وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلَا يَغْشَاهَا فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا
Sunan al-Daraqutni 3920No grade recorded
أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَخَرَجَ إِلَى بَعْضِ الْمَغَازِي
✧ She was married to a man from Banu Makhzum, and she informed me that he divorced her three times and went out on one of the campaigns.
Sunan al-Daraqutni 3921No grade recorded
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تُمَاضِرَ بِنْتَ الْأَصْبَغِ الْكَلْبِيَّةَ وَهِيَ أُمُّ أَبِي سَلَمَةَ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ فَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ عَابَ ذَلِكَ
✧ Abd al-Rahman b. Awf divorced his wife Tumadir bt. al-Asbagh al-Kalbiyyah, the mother of Abu Salamah, with three pronouncements of divorce in one statement, and we have not heard that any of his companions disapproved of that.
Sunan al-Daraqutni 3922No grade recorded
أَنَّ حَفْصَ بْنَ الْمُغِيرَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَبَانَهَا مِنْهُ النَّبِيُّ ﷺ وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِ
Sunan al-Daraqutni 3923No grade recorded
نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَطَرٍ نا شَيْبَانُ نا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ فِي الْقَضِيَّتَيْنِ جَمِيعًا
✧ Abu Bakr al-Naysaburi narrated to us; Muhammad b. Bishr b. Matar narrated to us; Shayban narrated to us; Muhammad b. Rashid narrated to us with his chain the like of it in both cases together.
Sunan al-Daraqutni 3924No grade recorded
أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَلْفًا فَقَالَ يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثٌ وَتَدَعُ تَسْعَمِائَةً وَسَبْعًا وَتِسْعِينَ
✧ A man divorced his wife a thousand times, and he said, "Three suffice you from that, and you may leave nine hundred and ninety-seven."
Sunan al-Daraqutni 3925No grade recorded
سَمِعْتُ مَاهَانَ يَسْأَلُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَقَالَ سَعِيدٌ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةً فَقَالَ ثَلَاثٌ تُحَرِّمُ عَلَيْكَ امْرَأَتَكَ وَسَائِرُهُنَّ وِزْرٌ اتَّخَذْتَ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا
✧ I heard Mahan asking Sa'id b. Jubayr about a man who divorced his wife three times. Sa'id said: Ibn Abbas was asked about a man who divorced his wife a hundred times, and he said, "Three make your wife forbidden to you, and the rest are a sin. You have taken the signs of Allah in mockery."
Sunan al-Daraqutni 3926No grade recorded
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةً قَالَ عَصَيْتَ رَبَّكَ وَفَارَقْتَ امْرَأَتَكَ لَمْ تَتَّقِ اللَّهَ فَيُجْعَلْ لَكَ مَخْرَجًا
✧ He was asked about a man who divorced his wife a hundred times. He said, "You disobeyed your Lord and parted from your wife. You did not fear Allah, so that He might make for you a way out."
Sunan al-Daraqutni 3927No grade recorded
جَاءَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَلَاثًا وَأَنَا غَضْبَانُ فَقَالَ إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحِلَّ لَكَ مَا حُرِّمَ عَلَيْكَ عَصَيْتَ رَبَّكَ وَحُرِّمَتْ عَلَيْكَ امْرَأَتُكَ إِنَّكَ لَمْ تَتَّقِ اللَّهَ فَيُجْعَلْ لَكَ مَخْرَجًا ثُمَّ قَرَأَ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ الطلاق 1 طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ قَالَ سَيْفٌ وَلَيْسَ طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ فِي التِّلَاوَةِ وَلَكِنَّهُ تَفْسِيرُهُ
✧ A man from Quraysh came to Ibn Abbas and said, "O Ibn Abbas, I divorced my wife three times while I was angry." He said, "Ibn Abbas cannot make lawful for you what has been made unlawful to you. You disobeyed your Lord, and your wife is forbidden to you. You did not fear Allah so that He would make a way out for you." Then he recited: "When you divorce women, divorce them at their prescribed periods" (Quran 65:1), "while she is pure, without having had intercourse." Sayf said: "The phrase 'while she is pure, without having had intercourse' is not in the recitation, but it is his explanation."
Sunan al-Daraqutni 3928No grade recorded
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا قَالَ أَمَّا ثَلَاثٌ فَتُحَرِّمُ عَلَيْكَ امْرَأَتَكَ وَبَقِيَّتُهُنَّ وِزْرٌ اتَّخَذْتَ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا
✧ A man came to Ibn Abbas and said, "I divorced my wife a thousand times." He said, "As for three, they make your wife unlawful to you, and the rest are a sin. You have taken the verses of Allah in mockery."
Sunan al-Daraqutni 3929No grade recorded
نا ابْنُ صَاعِدٍ نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ نا سُفْيَانُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
✧ Ibn Sa'id narrated to us, Ya'qub b. Ibrahim al-Dawraqi narrated to us, Abd al-Rahman narrated to us, Sufyan narrated to us with his chain of narration, something similar to it.
Sunan al-Daraqutni 3930No grade recorded
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَلَا نَذْرَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ
Sunan al-Daraqutni 3931No grade recorded
لَا يَجُوزُ طَلَاقٌ وَلَا عَتَاقٌ وَلَا بَيْعٌ وَلَا وَفَاءُ نَذْرٍ فِيمَا لَا يَمْلِكُ
Sunan al-Daraqutni 3932No grade recorded
لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ طَلَاقٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا بَيْعٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا عِتْقُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ
Sunan al-Daraqutni 3933No grade recorded
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَجُوزُ عَتَاقٌ وَلَا طَلَاقٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْبَيْعَ
Sunan al-Daraqutni 3934No grade recorded
مَنْ يُطَلِّقُ مَا لَا يَمْلِكُ فَلَا طَلَاقَ لَهُ وَمَنْ أَعْتَقَ مَا لَا يَمْلِكُ فَلَا عَتَاقَ لَهُ وَمَنْ نَذَرَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ فَلَا نَذْرَ لَهُ وَمَنْ حَلَفَ عَلَى مَعْصِيَةٍ فَلَا يَمِينَ لَهُ وَمَنْ حَلَفَ عَلَى قَطِيعَةِ رَحِمٍ فَلَا يَمِينَ لَهُ
Sunan al-Daraqutni 3935No grade recorded
بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ فَكَانَ فِيمَا عَهَدَ إِلَيْهِ أَنْ لَا يُطَلِّقَ الرَّجُلُ مَنْ لَا يَتَزَوَّجُ وَلَا يُعْتِقَ مَنْ لَا يَمْلِكُ
Sunan al-Daraqutni 3936No grade recorded
قَالَتْ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا سُفْيَانَ عَلَى نَجْرَانَ الْيَمَنِ عَلَى صَلَاتِهَا وَحَرْبِهَا وَصَدَقَاتِهَا وَبَعَثَ مَعَهُ رَاشِدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَكَانَ إِذَا ذَكَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ رَاشِدٌ خَيْرٌ مِنْ سُلَيْمٍ وَأَبُو سُفْيَانَ خَيْرٌ مِنْ عُرَيْنَةَ فَكَانَ فِيمَا عَهَدَ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ أَوْصَاهُ بِتَقْوَى اللَّهِ وَقَالَ لَا يُطَلِّقُ رَجُلٌ مَا لَا يَنْكِحُ وَلَا يُعْتِقُ مَا لَا يَمْلِكُ وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ
Sunan al-Daraqutni 3937No grade recorded
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ قَالَ طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ
Sunan al-Daraqutni 3938No grade recorded
لَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا أُطِيعُ اللَّهُ فِيهِ وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ وَلَا عَتَاقَ وَلَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ
Sunan al-Daraqutni 3939No grade recorded
لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ وَإِنْ سَمَّيْتَ الْمَرْأَةَ بِعَيْنِهَا
Sunan al-Daraqutni 3940No grade recorded
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ
Sunan al-Daraqutni 3941No grade recorded
يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِثْلَهُ
Sunan al-Daraqutni 3942No grade recorded
أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي عَرَضَتْ عَلَيَّ قَرَابَةً لِي أَتَزَوَّجُهَا فَقُلْتُ هِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِنْ تَزَوَّجْتُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَلْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ مِلْكٍ قَالَ لَا قَالَ لَا بَأْسَ فَتَزَوَّجْهَا
Sunan al-Daraqutni 3943No grade recorded
طَلَّقَ بَعْضُ آبَائِي امْرَأَتَهُ أَلْفًا فَانْطَلَقَ بَنُوهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَانَا طَلَّقَ أُمَّنَا أَلْفًا فَهَلْ لَهُ مِنْ مَخْرَجٍ فَقَالَ إِنَّ أَبَاكُمْ لَمْ يَتَّقِ اللَّهَ فَيَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ مَخْرَجًا بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاثٍ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ وَتِسْعُمِائَةٌ وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ إِثْمٌ فِي عُنُقِهِ رُوَاتُهُ مَجْهُولُونَ وَضُعَفَاءُ إِلَّا شَيْخُنَا وَابْنُ عَبْدِ الْبَاقِي
Sunan al-Daraqutni 3944No grade recorded
قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا مُعَاذُ مَنْ طَلَّقَ فِي بِدْعَةٍ وَاحِدَةٍ أَوِ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَلْزَمْنَاهُ بِدْعَتَهُ
Sunan al-Daraqutni 3945No grade recorded
سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا طَلَّقَ الْبَتَّةَ فَغَضِبَ وَقَالَ تَتَّخِذُونَ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا أَوْ دِينَ اللَّهِ هُزُوًا وَلَعِبًا مَنْ طَلَّقَ الْبَتَّةَ أَلْزَمْنَاهُ ثَلَاثًا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
Sunan al-Daraqutni 3946No grade recorded
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا قَالَ عَلِيٌّ يُحَرِّمُهَا عَلَيْكَ ثَلَاثٌ وَسَائِرُهُنَّ اقْسِمْهُنَّ بَيْنَ نِسَائِكَ
✧ A man came to Ali b. Abi Talib and said, "I divorced my wife a thousand times." Ali said, "Three of them make her unlawful to you, and the rest of them distribute among your wives."
Sunan al-Daraqutni 3947No grade recorded
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَدَدَ النُّجُومِ فَقَالَ أَخْطَأَ السُّنَّةَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ
✧ He was asked about a man who divorced his wife with the number of stars. He said, "He has gone against the Sunnah, and his wife is forbidden to him."
Sunan al-Daraqutni 3948No grade recorded
أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَدَدَ النُّجُومِ فَقَالَ أَخْطَأَ السُّنَّةَ وَحُرِّمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ
✧ A man divorced his wife with the number of stars. He said, "He has gone against the Sunnah, and his wife is forbidden to him."
Sunan al-Daraqutni 3953No grade recorded
إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ
Sunan al-Daraqutni 3954No grade recorded
دَخَلْنَا عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَقُلْنَا لَهَا حَدِّثِينَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيكِ قَالَتْ دَخَلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَعِي أَخُو زَوْجِي فَقُلْتُ إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي وَإِنَّ هَذَا يَزْعُمُ أَنْ لَيْسَ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ فَقَالَ بَلْ لَكِ سُكْنَى وَلَكِ نَفَقَةٌ قَالَ إِنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ ﷺ إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ عَلَى مَنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَمَّا قَدِمْتُ الْكُوفَةَ طَلَبَنِي الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ يَسْأَلُنِي عَنْ ذَلِكَ وَأَنَّ أَصْحَابَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ لَيَقُولُونَ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ
Sunan al-Daraqutni 3955No grade recorded
قَالَ عُمَرُ لَمَّا بَلَغَهُ قَوْلُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ لَا نُجِيزُ فِي الْمُسْلِمِينَ قَوْلَ امْرَأَةٍ فَكَانَ يَجْعَلُ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ
✧ Umar said, when the statement of Fatimah bt. Qays reached him, "We do not accept the statement of a woman over the Muslims." Thus he would assign to the woman divorced three times the right to lodging and maintenance.
Sunan al-Daraqutni 3956No grade recorded
لَقِيَنِي الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ فَقَالَ يَا شَعْبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَارْجِعْ عَنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَإِنَّ عُمَرَ كَانَ يَجْعَلُ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ فَقُلْتُ لَا أَرْجِعُ عَنْ شَيْءٍ حَدَّثَتْنِي بِهِ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
Sunan al-Daraqutni 3957No grade recorded
دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ قَالَتْ فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةَ وَقَالَ إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ خَالَفَهُ الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ جَعَلَ آخِرَ الْحَدِيثِ عَنْ مُجَالِدٍ وَحْدِهِ عَنِ الشَّعْبِيِّ
Sunan al-Daraqutni 3958No grade recorded
إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ كَانَ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا رَجْعَةٌ
✧ Lodging and maintenance are only for the one whose husband has the right to return to her.
Sunan al-Daraqutni 3959No grade recorded
أَنَّهُ لَمَّا بَلَغَهُ قَوْلُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَ لَا نَدَعُ كِتَابَ اللَّهِ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَعَلَّهَا نَسِيَتْ
✧ When the statement of Fatimah bt. Qays reached him, he said, "We do not abandon the Book of Allah for the statement of a woman; perhaps she forgot."
Sunan al-Daraqutni 3960No grade recorded
كُنْتُ مَعَ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ وَمَعَنَا الشَّعْبِيُّ فَحَدَّثَ الشَّعْبِيُّ بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً فَأَخَذَ الْأَسْوَدُ كَفًّا مِنْ حَصَى فَحَصَبَهُ ثُمَّ قَالَ وَيْلَكَ تُحَدِّثُ بِمِثْلِ هَذَا قَالَ عُمَرُ لَا نَتْرُكُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا ﷺ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا نَدْرِي حَفِظَتْ أَوْ نَسِيَتْ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ الطلاق 1 الْآيَةَ
Sunan al-Daraqutni 3961No grade recorded
طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا فَأَرَدْتُ النَّفَقَةَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ انْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ فَلَمَّا حَدَّثَ بِهِ الشَّعْبِيُّ حَصْبَهُ الْأَسْوَدُ وَقَالَ وَيْحَكَ تُحَدِّثُ أَوْ تُفْتِي بِمِثْلِ هَذَا قَدْ أَتَتْ عُمَرَ فَقَالَ إِنْ جِئْتِ بِشَاهِدَيْنِ يَشْهَدَانِ أَنَّهُمَا سَمِعَاهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَإِلَّا لَمْ نَتْرُكْ كِتَابَ اللَّهِ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ الطلاق 1 الْآيَةَ وَلَمْ يَقُلْ فِيهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا وَهَذَا أَصَحُّ مِنَ الَّذِي قَبْلَهُ لِأَنَّ هَذَا الْكَلَامَ لَا يُثْبَتُ وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ أَحْفَظُ مِنْ أَبِي أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيِّ وَأَثْبَتُ مِنْهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَقَدْ تَابَعَهُ قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ
Sunan al-Daraqutni 3962No grade recorded
عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ مِثْلَ قَوْلِ يَحْيَى بْنِ آدَمَ سَوَاءً
✧ From Abu Ishaq, similar to the statement of Yahya b. Adam, exactly alike.
Sunan al-Daraqutni 3963No grade recorded
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَجْعَلْ لَهَا السُّكْنَى وَلَا النَّفَقَةَ فَقَالَ عُمَرُ لَا نَدَعُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ مَتْرُوكٌ
Sunan al-Daraqutni 3964No grade recorded
لَا نَدَعُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا لِقَوْلِ امْرَأَةٍ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ
✧ We do not abandon the Book of Allah and the Sunnah of our Prophet for the statement of a woman. The woman divorced three times is entitled to lodging and maintenance.
Sunan al-Daraqutni 3965No grade recorded
عَنْ عُمَرَ وَقَدْ كَتَبْتُ لَفْظَهُ قَبْلَ هَذَا
✧ From Umar, and I have already written his wording before this.
Sunan al-Daraqutni 3966No grade recorded
وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعُهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَنِي بِهَذَا وَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ وَعَصَيْتَ اللَّهَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ
Sunan al-Daraqutni 3967No grade recorded
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ قَالَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَقُولُ أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا طَلْقَةً وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ عَصَيْتَ اللَّهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ وَبَانَتْ مِنْكَ
Sunan al-Daraqutni 3968No grade recorded
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَطْلِيقَةً فَاسْتَفْتَى عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَفِيهِ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ لِلرَّجُلِ أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَمَرَنِي بِهَذَا فَإِنْ طَلَّقْتَ ثَلَاثًا فَلَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ وَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ
Sunan al-Daraqutni 3969No grade recorded
سَأَلَهُ عَنْ طَلَاقِ الْحَائِضِ فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ يَقُولُ ابْنُ عُمَرَ أَمَّا أَنْتَ فَطَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَمَرَنِي بِهَذَا وَأَمَّا أَنْتَ فَطَلَّقَتْ ثَلَاثًا فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ وَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنَ الطَّلَاقِ
Sunan al-Daraqutni 3970No grade recorded
أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَفْتَتْهُ فِي خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَأَبَى مَرْوَانُ إِلَّا أَنْ يَتِّهِمَ فَاطِمَةَ فِي خُرُوجِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ بَيْتِهَا وَزَعَمَ عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ وَأَنَّ عَائِشَةَ تَنْهَى الْمُطَلَّقَةَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا
Sunan al-Daraqutni 3971No grade recorded
أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ الْكِلَابِيَّةَ لَمَّا دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَدَنَا مِنْهَا فَقَالَتْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عُذْتِ بِعَظِيمٍ الْحَقِي بِأَهْلِكِ
Sunan al-Daraqutni 3972No grade recorded
كَانَتْ عَائِشَةُ الْخَثْعَمِيَّةُ عِنْدَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ فَلَمَّا أُصِيبَ عَلِيٌّ وَبُويِعَ الْحَسَنُ بِالْخِلَافَةِ قَالَتْ لِتَهْنِكَ الْخِلَافَةَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ يُقْتَلُ عَلِيٌّ وَتُظْهِرِينَ الشَّمَاتَةَ اذْهَبِي فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا قَالَ فَتَلَفَّعَتْ نِسَاجَهَا وَقَعَدَتْ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَبَعَثَ إِلَيْهَا بِعَشَرَةِ آلَافٍ مُتْعَةً وَبَقِيَّةً بَقِيَ لَهَا مِنْ صَدَاقِهَا فَقَالَتْ مَتَاعٌ قَلِيلٌ مِنْ حَبِيبٍ مَفَارِقٍ فَلَمَّا بَلَغَهُ قَوْلُهَا بَكَى وَقَالَ لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ جَدِّي أَوْ
Sunan al-Daraqutni 3973No grade recorded
لَمَّا مَاتَ عَلِيٌّ ؓ جَاءَتْ عَائِشَةُ بِنْتُ خَلِيفَةَ الْخَثْعَمِيَّةُ امْرَأَةُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ فَقَالَتْ لَهُ لِتَهْنِكَ الْإِمَارَةَ فَقَالَ لَهَا تُهَنِّينِي بِمَوْتِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ انْطَلِقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ فَتَقَنَّعْتُ بِثَوْبِهَا وَقَالَتِ اللَّهُمَّ إِنِّي لَمْ أُرِدْ إِلَّا خَيْرًا فَبَعَثَ إِلَيْهَا بِمُتْعَةٍ عَشَرَةِ آلَافٍ وَبَقِيَّةَ صَدَاقِهَا فَلَمَّا وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهَا بَكَتْ وَقَالَتْ مَتَاعٌ قَلِيلٌ مِنْ حَبِيبٍ مَفَارِقٍ فَأَخْبَرَهُ الرَّسُولُ فَبَكَى وَقَالَ لَوْلَا أَنِّي أَبَنْتُ الطَّلَاقَ لَهَا لَرَاجَعْتُهَا وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَيُّمَا رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً أَوْ عِنْدَ رَأْسِ كُلِّ شَهْرٍ تَطْلِيقَةً أَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا جَمِيعًا لَمْ تَحِلَّ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
Sunan al-Daraqutni 3974No grade recorded
ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا ابْنَ عُمَرَ مَا هَكَذَا أَمَرَكَ اللَّهُ إِنَّكَ قَدْ أَخْطَأْتَ السُّنَّةَ وَالسُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرُ فَيُطَلِّقَ لِكُلِّ قُرُوءٍ قَالَ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَاجَعْتُهَا ثُمَّ قَالَ إِذَا هِيَ طَهُرَتْ فَطَلِّقْ عِنْدَ ذَلِكَ أَوْ أَمْسِكْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتَ لَوْ أَنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا كَانَ يَحِلُّ لِي أَنْ أُرَاجِعَهَا قَالَ لَا كَانَتْ تَبِينُ مِنْكَ وَتَكُونُ مَعْصِيَةً
Sunan al-Daraqutni 3975No grade recorded
مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ وَعَصَى رَبَّهُ تَعَالَى وَخَالَفَ السُّنَّةَ
✧ Whoever divorces his wife three times, his wife becomes irrevocably separated from him, and he has disobeyed his Lord, Exalted is He, and has contravened the Sunnah.
Sunan al-Daraqutni 3976No grade recorded
الْخَلِيَّةُ وَالْبَرِيَّةُ وَالْبَتَّةُ وَالْبَائِنُ وَالْحَرَامُ ثَلَاثًا لَا تَحِلُّ لَهُمْ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا
✧ The khaliyyah (divorce by saying "you are free"), the bariyyah (divorce by saying "you are innocent"), the battah (divorce by saying "it is final"), the ba'in (divorce by saying "you are irrevocably separated"), and the haram (divorce by saying "you are forbidden") are threefold; she is not lawful for them until she marries another husband.
Sunan al-Daraqutni 3977No grade recorded
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَيَذُوقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عُسَيْلَةَ صَاحِبِهِ
Sunan al-Daraqutni 3978No grade recorded
أَنَّ رُكَانَةَ بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ الْبَتَّةَ ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي سُهَيْمَةَ الْبَتَّةَ وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِرُكَانَةَ وَاللَّهِ مَا أَرَدْتَ إِلَّا وَاحِدَةً فَقَالَ رُكَانَةُ وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً فَرَدَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَطَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِي زَمَانِ عُمَرَ وَالثَّالِثَةَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ ؓ
Sunan al-Daraqutni 3979No grade recorded
أَنَّ رُكَانَةَ بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ الْبَتَّةَ فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ ﷺ بِذَلِكَ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهِ مَا أَرَدْتَ إِلَّا وَاحِدَةً فَقَالَ رُكَانَةُ وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً فَرَدَّهَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَطَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَالثَّالِثَةَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ
Sunan al-Daraqutni 3980No grade recorded
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا
✧ upon him and peace with this
Sunan al-Daraqutni 3981No grade recorded
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْبَتَّةَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَرَدْتَ بِهَذَا قَالَ وَاحِدَةً فَقَالَ آللَّهِ قَالَ آللَّهِ فَقَالَ هُوَ عَلَى مَا أَرَدْتَ غَيْرَ أَنَّ أَبَا نَضْرٍ لَمْ يَقُلِ ابْنُ يَزِيدَ بْنُ رُكَانَةَ أَرْسَلَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ
Sunan al-Daraqutni 3982No grade recorded
بْنُ عَبْدِ يَزِيدَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي الْبَتَّةَ فَقَالَ مَا أَرَدْتَ فَقَالَ أَرَدْتُ وَاحِدَةً قَالَ آللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ فَهِيَ وَاحِدَةٌ خَالَفَهُ إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ
Sunan al-Daraqutni 3983No grade recorded
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ مَا أَرَدْتَ بِذَلِكَ قَالَ وَاحِدَةً قَالَ آللَّهِ مَا أَرَدْتَ إِلَّا وَاحِدَةً قَالَ آللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً قَالَ فَهِيَ وَاحِدَةٌ
Sunan al-Daraqutni 3984No grade recorded
يَا مُعَاذُ مَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَتَاقِ وَلَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ فَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِمَمْلُوكِهِ أَنْتَ حُرٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَهُوَ حُرٌّ وَلَا اسْتِثْنَاءَ لَهُ وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَهُ اسْتِثْنَاؤُهُ وَلَا طَلَاقَ عَلَيْهِ
Sunan al-Daraqutni 3985No grade recorded
قَالَ لِي يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَأَيُّ حَدِيثٍ لَوْ كَانَ حُمَيْدُ بْنُ مَالِكٍ اللَّخْمِيُّ مَعْرُوفًا قُلْتُ هُوَ جَدِّي قَالَ يَزِيدُ سَرَرْتَنِي سَرَرْتَنِي الْآنَ صَارَ حَدِيثًا
✧ Yazid b. Harun said to me: "Which hadith! If only Humayd b. Malik al-Lakhmi were well-known." I said: "He is my grandfather." Yazid said: "You have delighted me, you have delighted me. Now it has become a hadith."
Sunan al-Daraqutni 3986No grade recorded
مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ فَمَنْ طَلَّقَ وَاسْتَثْنَى فَلَهُ ثُنْيَاهُ
Sunan al-Daraqutni 3987No grade recorded
اعْمَلْ لِي عَمَلًا حَتَّى أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي فَقُلْتُ إِنْ تُزَوِّجْنِيهَا فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ أَتَزَوَّجَهَا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لِي تَزَوَّجْهَا فَإِنَّهُ لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ فَتَزَوَّجْتُهَا فَوَلَدَتْ لِي سَعْدًا وَسَعِيدًا
Sunan al-Daraqutni 3988No grade recorded
أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا عَتَاقَ وَلَا طَلَاقَ فِي إِغْلَاقٍ
Sunan al-Daraqutni 3989No grade recorded
لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ
Sunan al-Daraqutni 3990No grade recorded
الطَّلَاقُ عَلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ وَجْهَانِ حَلَالٌ وَوَجْهَانِ حَرَامٌ فَأَمَّا اللَّذَانِ هُمَا حَلَالٌ فَأَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَاهِرًا عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَوْ يُطَلِّقَهَا حَامِلًا مُسْتَبِينًا حَمْلُهَا وَأَمَّا اللَّذَانِ هُمَا حَرَامٌ فَأَنْ يُطَلِّقَهَا حَائِضًا أَوْ يُطَلِّقَهَا عِنْدَ الْجِمَاعِ لَا يَدْرِي اشْتَمَلَ الرَّحِمُ عَلَى وَلَدٍ أَمْ لَا
✧ Divorce is of four types: two types are lawful and two types are unlawful. As for the two that are lawful: that a man divorces his wife while she is pure without having had intercourse, or that he divorces her while she is pregnant with her pregnancy evident. As for the two that are unlawful: that he divorces her while she is menstruating, or that he divorces her at the time of intercourse, not knowing whether the womb has conceived a child or not.
Sunan al-Daraqutni 3991No grade recorded
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَشْكُوا أَنَّ مَوْلَاهُ زَوَّجَهُ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ فَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ قَوْمٌ يُزَوِّجُونَ عَبِيدَهُمْ إِمَاءَهُمْ ثُمَّ يُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ أَلَا إِنَّمَا يَمْلِكُ الطَّلَاقَ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ
Sunan al-Daraqutni 3992No grade recorded
أَنَّ مَمْلُوكًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ
Sunan al-Daraqutni 3993No grade recorded
بْنُ دَاوُدَ بْنِ عِيسَى الْمَرْوَزِيُّ نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الصَّدَفِيُّ نا الْفَضْلُ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ عِصْمَةَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ جَاءَ مَمْلُوكٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ مَوْلَايَ زَوَّجَنِي وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتِي قَالَ فَصَعِدَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ
Sunan al-Daraqutni 3994No grade recorded
طَلَاقُ الْأَمَةِ اثْنَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ
Sunan al-Daraqutni 3995No grade recorded
قَالَا نا عُمَرُ بْنُ شَبِيبٍ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ تَفَرَّدَ بِهِ عُمَرُ بْنُ شَبِيبٍ مَرْفُوعًا وَكَانَ ضَعِيفًا وَالصَّحِيحُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَا رَوَاهُ سَالِمٌ وَنَافِعٌ عَنْهُ مِنْ قَوْلِهِ
✧ They both said: Umar b. Shabib narrated to us with his chain something similar. Umar b. Shabib was alone in narrating it as marfu', and he was weak. The authentic report from Ibn Umar is what Salim and Nafi' narrated from him as his own statement.
Sunan al-Daraqutni 3996No grade recorded
فِي الْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ أَوِ الْحُرِّ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ قَالَ أَيُّهُمَا رُقَّ نَقَصَ الطَّلَاقُ بَرِقِّهِ وَالْعُدَّةُ بِالنِّسَاءِ
✧ Regarding a slave who has a free wife, or a free man who has a slave wife, he said: Whichever of them is enslaved, the divorce is reduced by his slavery, and the waiting period is according to the women.
Sunan al-Daraqutni 3997No grade recorded
طَلَاقُ الْعَبْدِ الْحُرَّةَ تَطْلِيقَتَانِ وَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ وَطَلَاقُ الْحُرِّ الْأَمَةَ تَطْلِيقَتَانِ وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ
✧ The divorce of a slave to a free woman is two pronouncements, and her waiting period is three menstrual cycles. The divorce of a free man to a slave woman is two pronouncements, and her waiting period is the waiting period of a slave woman: two menstrual cycles.
Sunan al-Daraqutni 3998No grade recorded
إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَطَلَاقُهَا تَطْلِيقَتَانِ وَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ وَإِذَا كَانَتِ الْمَمْلُوكَةُ تَحْتَ الْحُرِّ فَطَلَاقُهَا تَطْلِيقَتَانِ وَالْعُدَّةُ عَلَى النِّسَاءِ
✧ When a free woman is under a slave, her divorce is two pronouncements and her waiting period is three menstrual cycles. When a slave woman is under a free man, her divorce is two pronouncements, and the waiting period is according to the women.
Sunan al-Daraqutni 3999No grade recorded
إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ ثِنْتَيْنِ فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً عِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ وَعِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ
✧ If a slave divorces his wife twice, she becomes forbidden to him until she marries another husband, whether she is free or a slave. The waiting period of a free woman is three menstrual cycles, and the waiting period of a slave woman is two menstrual cycles.
Sunan al-Daraqutni 4000No grade recorded
فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْحُرِّ تَبِينُ بِتَطْلِيقَتَيْنِ وَتَعْتَدُّ حَيْضَتَيْنِ وَإِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ بَانَتْ بِتَطْلِيقَتَيْنِ وَتَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ
Sunan al-Daraqutni 4001No grade recorded
الصَّوَّافُ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ نا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ الطلاق 4 لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا أَوْ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَالَ هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
Sunan al-Daraqutni 4002No grade recorded
قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَلَاقُ الْعَبْدِ تَطْلِيقَتَانِ وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا وَقُرْءُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ وَتَتَزَوَّجُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ وَلَا تَتَزَوَّجُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ
Sunan al-Daraqutni 4003No grade recorded
طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ
Sunan al-Daraqutni 4004No grade recorded
قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُطَلِّقُ الْعَبْدُ تَطْلِيقَتَيْنِ وَتَعْتَدُّ حَيْضَتَيْنِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ حَدِّثْنِي كَمَا حَدَّثْتَ ابْنَ جُرَيْجٍ قَالَ فَحَدَّثَنِي بِهِ كَمَا حَدَّثَهُنا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ يَقُولُ لَيْسَ بِالْبَصْرَةِ حَدِيثٌ أَنْكَرَ مِنْ حَدِيثِ مُظَاهِرٍ هَذَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ وَالصَّحِيحُ عَنِ الْقَاسِمِ خِلَافُ هَذَا
Sunan al-Daraqutni 4005No grade recorded
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا قَالَ لَا
✧ upon him and peace regarding this, he said: No.
Sunan al-Daraqutni 4006No grade recorded
وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ وَسَالِمٍ قَالَا لَيْسَ هَذَا فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَكِنْ عَمَلَ بِهِ الْمُسْلِمُونَ
Sunan al-Daraqutni 4007No grade recorded
قَالَ الْحَرَامُ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا
Sunan al-Daraqutni 4008No grade recorded
الْحَرَامِ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَاوَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ حَرَّمَ جَارِيَتَهُ فَقَالَ اللَّهُ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ التحريم 1 إِلَى قَوْلِهِ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ التحريم 2 فَكَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ وَصَيَّرَ الْحَرَامَ يَمِينًا
Sunan al-Daraqutni 4009No grade recorded
إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ فَإِنَّمَا هِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
✧ When a man declares his wife forbidden to himself, it is only an oath which he must expiate. Ibn Abbas said: "Indeed you have in the Messenger of Allah an excellent example."
Sunan al-Daraqutni 4010No grade recorded
فِي الْحَرَامِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
✧ Regarding the prohibition (al-haram), there is an expiation for an oath. Then Ibn Abbas said: 'Indeed, you have in the Messenger of Allah an excellent example.'
Sunan al-Daraqutni 4011No grade recorded
أَنَّهُ جَعَلَ الْحَرَامَ يَمِينًا
Sunan al-Daraqutni 4012No grade recorded
فِي الْحَرَامِ يَمِينٌ يُكَفِّرُ
✧ Regarding the prohibition (al-haram), it is an oath that requires expiation.
Sunan al-Daraqutni 4013No grade recorded
دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأُمِّ وَلَدِهِ مَارِيَةَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ فَوَجَدْتُهُ حَفْصَةُ مَعَهَا فَقَالَتْ لَهُ تُدْخِلُهَا بَيْتِي مَا صَنَعْتَ بِي هَذَا مِنْ بَيْنَ نِسَائِكَ إِلَّا مِنْ هَوَانِي عَلَيْكَ فَقَالَ لَا تَذْكُرِي هَذَا لِعَائِشَةَ فَهِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ إِنْ قَرَبْتُهَا قَالَتْ حَفْصَةُ وَكَيْفَ تُحَرَّمُ عَلَيْكَ وَهِيَ جَارِيَتُكَ فَحَلَفَ لَهَا لَا يَقْرَبُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَذْكُرِيهِ لِأَحَدٍ فَذَكَرَتْهُ لِعَائِشَةَ فَآلَى لَا يَدْخُلُ عَلَى نِسَائِهِ شَهْرًا فَاعْتَزَلَهُنَّ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً فَأَنْزَلَ اللَّهُ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ التحريم 1 الْآيَةَ قَالَ وَالْحَدِيثُ بِطُولِهِ طَوِيلٌ
Sunan al-Daraqutni 4014No grade recorded
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَجَدَتْ حَفْصَةُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَعَ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ فِي يَوْمِ عَائِشَةَ فَقَالَتْ لَأُخْبِرَنَّهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ إِنْ قَرَبْتُهَا فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةَ بِذَلِكَ فَأَعْلَمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رَسُولَهُ بِذَلِكَ فَعَرَّفَ حَفْصَةَ بَعْضَ مَا قَالَتْ قَالَتْ لَهُ مَنْ أَخْبَرَكَ قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ التحريم 3 فَآلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا التحريم 4 الْآيَةَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُ عُمَرَ مَنِ اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ
Sunan al-Daraqutni 4015No grade recorded
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقَ حَرَجٍ قَالَ أَمَّا قَوْلُهُ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ فَيَمِينٌ يُكَفِّرُهَا وَأَمَّا قَوْلُهُ الْبَتَّةَ وَطَلَاقُ حَرَجٍ فَيَدِينُ فِيهِ
✧ Regarding a man who says to his wife: 'You are unlawful to me,' or 'You are divorced irrevocably (al-battah),' or 'You are divorced with the divorce of hardship (talaq haraj),' he said: 'As for his saying, "You are unlawful to me," it is an oath that he expiates. As for his saying "irrevocably" and "divorce of hardship," he is to be judged according to his intention (yadeenu fihi).'
Sunan al-Daraqutni 4016No grade recorded
فَقَالَ كَذَبْتَ لَيْسَتْ عَلَيْكَ بِحَرَامٍ ثُمَّ تَلَا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ التحريم 1 عَلَيْكَ أَغْلَظُ الْكَفَّارَاتِ عِتْقُ رَقَبَةٍ
✧ He said: 'You have lied; she is not unlawful to you.' Then he recited: 'O Prophet, why do you prohibit what Allah has made lawful for you?' (At-Tahrim 1). Upon you is the most severe of expiations: freeing a slave.
Sunan al-Daraqutni 4017No grade recorded
أَنَّهُ أَسْلَمَ وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ تَسْلَمَ وَكَانَ لَهُ مِنْهَا ابْنَةٌ تُشَبَّهُ بِالْفَطِيمِ فَخَاصَمَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ ضَعَاهَا بَيْنَكُمَا ثُمَّ ادْعُوَاهَا فَفَعَلَا فَمَالَتْ إِلَى أُمِّهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ اهْدِهَا فَمَالَتْ إِلَى أَبِيهَا فَأَخَذَهَا
Sunan al-Daraqutni 4018No grade recorded
أَنَّ جَدَّهُ رَافِعَ بْنَ سِنَانٍ أَسْلَمَ وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ تَسْلَمَ وَكَانَ بَيْنَهُمَا جَارِيَةٌ تُدْعَى عَمِيرَةُ فَطَلَبَتِ ابْنَتَهَا فَمَنَعَهَا ذَلِكَ فَأَتَيَا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اقْعُدِي هَاهُنَا وَقَالَ لَهُ اقْعُدْ هَاهُنَا ثُمَّ قَالَ ادْعُوَاهَا فَدَعَوَاهَا فَمَالَتْ نَحْوَ أُمِّهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ اهْدِهَا فَمَالَتْ إِلَى أَبِيهَا فَأَخَذَهَا فَذَهَبَ بِهَا
Sunan al-Daraqutni 4019No grade recorded
أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ جَاءَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ هَاتِ مِنْ هَنِيئَاتِكَ وَمِنْ صَدْرِكَ وَمِمَّا جَمَعْتَ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو الصَّهْبَاءِ هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ الثَّلَاثَةَ كَانَتْ تَرُدُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْوَاحِدَةِ قَالَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ فَقَدْ كَانَتِ الثَّلَاثَةُ تَرُدُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ إِلَى الْوَاحِدَةِ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ تَتَابَعَ النَّاسُ فِي الطَّلَاقِ فَأَمْضَاهُنَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ ثَلَاثًا
Sunan al-Daraqutni 4020No grade recorded
يَا مُعَاذُ مَنْ طَلَّقَ لِلْبِدْعَةِ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَلْزَمْنَاهُ بِدْعَتَهُ
Sunan al-Daraqutni 4021No grade recorded
يَا مُعَاذُ مَنْ طَلَّقَ لِلْبِدْعَةِ أَلْزَمْنَاهُ بِدْعَتَهُ
Sunan al-Daraqutni 4022No grade recorded
قَالَ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ثَلَاثًا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَعَصَى رَبَّهُ وَخَالَفَ السُّنَّةَ
✧ He said: 'Whoever divorces his wife while she is menstruating with three divorces, she is irrevocably separated from him, he has disobeyed his Lord, and he has contradicted the Sunnah.'
Sunan al-Daraqutni 4023No grade recorded
عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ
✧ From Ibn Umar with the same meaning.
Sunan al-Daraqutni 4024No grade recorded
سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَقَالَ بَانَتْ مِنْهُ وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَقُلْتُ لَهُ أُفْتِي النَّاسَ بِهَذَا قَالَ نَعَمْ
✧ I asked Ja'far ibn Muhammad about a man who divorced his wife three times. He said: 'She is irrevocably separated from him and is not lawful to him until she marries another husband.' I said to him: 'Should I give this fatwa to the people?' He said: 'Yes.'
Sunan al-Daraqutni 4025No grade recorded
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ الْخُلْعَ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً
✧ Upon him be peace, he made khul' a single irrevocable divorce.
Sunan al-Daraqutni 4026No grade recorded
أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ
Sunan al-Daraqutni 4027No grade recorded
أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتٍ مِثْلَهُ لَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ
✧ That the wife of Thabit, with the same meaning, without mentioning Ibn Abbas.
Sunan al-Daraqutni 4028No grade recorded
كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ الثَّلَاثَةُ وَاحِدَةٌ فَقَالَ عُمَرُ إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ
Sunan al-Daraqutni 4029No grade recorded
إِنَّمَا كَانَتِ الثَّلَاثَةُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَثَلَاثًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ
Sunan al-Daraqutni 4030No grade recorded
إِلَى الْوَاحِدَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ قَالَ نَعَمْ
Sunan al-Daraqutni 4031No grade recorded
إِنَّمَا كَانَتِ الثَّلَاثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَثَلَاثٍ مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ
Sunan al-Daraqutni 4032No grade recorded
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كُنَّ يُرْدَدْنَ إِلَى الْوَاحِدَةِ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ قَالَ نَعَمْ
Sunan al-Daraqutni 4033No grade recorded
عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ تُرَدُّ إِلَى الْوَاحِدَةِ قَالَ نَعَمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ ضَعِيفٌ وَلَمْ يَرْوِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ غَيْرُهُ
Sunan al-Daraqutni 4034No grade recorded
كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ يَوْمًا فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَلَاثًا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَصَيْتَ رَبَّكَ وَحُرِّمَتْ عَلَيْكَ امْرَأَتُكَ وَلَمْ تَتَّقِ اللَّهَ فَيُجْعَلْ لَكَ مَخْرَجًا تُطَلِّقُ فَتَتَحَمَّقُ ثُمَّ تَقُولُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ الطلاق 1 فِي قَبْلِ عِدَّتِهِنَّ قَالَ وَنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ أَنَّهُ كَانَ فِي الْمَجْلِسِ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَمِعَ مِنْهُ مَا حَدَّثَ بِهِ مُجَاهِدٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ
✧ I was sitting with Abdullah ibn Abbas one day when a man came to him and said: 'O Ibn Abbas, I have divorced my wife three times.' Ibn Abbas said: 'You have disobeyed your Lord, and your wife has become unlawful to you. You did not fear Allah so that He might make for you a way out. You divorce and then act foolishly, then you say: O Ibn Abbas, Allah the Exalted said: "O Prophet, when you divorce women, divorce them at their waiting period" (At-Talaq 1), that is, at the beginning of their waiting period.' He said: 'And Ismail ibn Umayyah informed us from Ubaydullah ibn Abi Yazid that he was in the gathering with Ibn Abbas and heard from him what Mujahid narrated in this hadith.'
Sunan al-Daraqutni 4035No grade recorded
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا
✧ That a man asked Ibn Abbas, saying that he had divorced his wife three times.
Sunan al-Daraqutni 4036No grade recorded
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ
✧ From Ibn Abbas with the same meaning.
Sunan al-Daraqutni 4037No grade recorded
فِي الْإِيلَاءِ قَالَ يُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ فَإِمَّا أَنْ يَفِئَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ
✧ Regarding ila' he said: He is to be made to wait after the four months, then either he returns or he divorces.
Sunan al-Daraqutni 4038No grade recorded
يُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ
✧ He is to be made to wait after the four months, then either he returns or he divorces.
Sunan al-Daraqutni 4039No grade recorded
مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُولِي فَقَالُوا لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتَّى يَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَيُوقَفُ فَإِنْ فَاءَ وَإِلَّا طَلَّقَ
Sunan al-Daraqutni 4040No grade recorded
أَدْرَكْتُ بَضْعَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كُلُّهُمْ يُوقِفُ الْمُولِي
Sunan al-Daraqutni 4041No grade recorded
أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ يُوقَفُ الْمُولِي
✧ That Uthman used to make the one who had sworn ila' wait.
Sunan al-Daraqutni 4042No grade recorded
أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ لَا يَرَى الْإِيلَاءَ شَيْئًا وَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ حَتَّى يُوقَفَ
✧ That Uthman did not consider ila' to be of any consequence until the four months had elapsed, then he would make him wait.
Sunan al-Daraqutni 4043No grade recorded
إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ
✧ When four months have elapsed, it is one pronouncement of divorce.
Sunan al-Daraqutni 4044No grade recorded
عَنْ عُثْمَانَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ
✧ From Uthman and Zayd b. Thabit that they used to say: When four months have elapsed, it is an irrevocable pronouncement of divorce.
Sunan al-Daraqutni 4045No grade recorded
عَنْ عُثْمَانَ وَقَفَ الْمُولِي
✧ From Uthman: He made the one who had sworn ila' wait.
Sunan al-Daraqutni 4046No grade recorded
إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَهِيَ أَمْلَكُ بَرْدَهَا مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا
✧ When four months have elapsed, it is one pronouncement of divorce, and he has the most right to take her back as long as she is in her waiting period.
Sunan al-Daraqutni 4047No grade recorded
قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَتَزَوَّجْ إِنْ شَاءَتْ قَالَ نَعَمْ
✧ I said to Sa'id b. Jubayr: Did Ibn Abbas say that when four months have elapsed, it is one irrevocable pronouncement of divorce, and there is no waiting period upon her, and she may marry if she wishes? He said: Yes.
Sunan al-Daraqutni 4048No grade recorded
إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ زَوْجِهَا فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدٍ عَدْلٍ اسْتُحْلِفَ زَوْجُهَا فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَتْ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ وَإِنْ نَكَلَ فَنُكُولُهُ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ آخَرَ وَجَازَ طَلَاقُهُ
Sunan al-Daraqutni 4049No grade recorded
سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَيَبُتُّهَا ثُمَّ يَمُوتُ فِي عِدَّتِهَا فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ طَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ امْرَأَتَهُ تُمَاضِرَ بِنْتَ الْأَصْبَغِ الْكَلْبِيَّةَ ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ
✧ I asked Abdullah b. al-Zubayr about a man who divorces his wife irrevocably and then dies while she is in her waiting period. Ibn al-Zubayr said: Abd al-Rahman b. Awf divorced his wife Tumadir bt. al-Asbagh al-Kalbiyya and then died while she was in her waiting period, and Uthman made her inherit.
Sunan al-Daraqutni 4050No grade recorded
لَقِيتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَهُوَ مُقْبِلٌ مِنْ قُعَيْقِعَانَ عَلَى بِرْذُونٍ فَقُلْتُ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَالَ أَمَّا عُثْمَانُ فَوَرَّثَهَا
✧ I met Ibn al-Zubayr while he was coming from Qu'ayqi'an on a horse, and I said: What do you think about a man who divorced his wife three times? He said: As for Uthman, he made her inherit.
Sunan al-Daraqutni 4051No grade recorded
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَرَّثَ تُمَاضِرَ بِنْتَ الْأَصْبَغِ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ طَلَّقَهَا وَهِيَ آخِرُ طَلَاقِهَا فِي مَرَضِهِ
✧ That Uthman b. Affan made Tumadir bt. al-Asbagh inherit from Abd al-Rahman b. Awf, and Abd al-Rahman had divorced her, and that was the last of his divorces to her, during his illness.
Sunan al-Daraqutni 4052No grade recorded
إِذَا مَا عَبَثَ طَلَّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ يَعْنِي الْمَجْنُونَ
✧ Idha ma abatha tallaqa anhu waliyyuhu ya'ni al-majnun
Sunan al-Daraqutni 4053No grade recorded
إِذَا عَبَثَ الْمَجْنُونُ بِامْرَأَتِهِ طَلَّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ
✧ Idha abatha al-majnun bi-impra'atihi tallaqa anhu waliyyuhu
Sunan al-Daraqutni 4054No grade recorded
إِذَا عَبَثَ الْمَعْتُوهُ بِامْرَأَتِهِ أُمِرَ وَلِيُّهُ أَنْ يُطَلِّقَ
✧ Idha abatha al-ma'tuh bi-impra'atihi umira waliyyuhu an yutalliqa
Sunan al-Daraqutni 4055No grade recorded
نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ نا سُلَيْمَانُ بْنُ تَوْبَةَ نا أَبُو حُذَيْفَةَ
✧ Na Muhammad b. Makhlad na Sulayman b. Tawbah na Abu Hudhayfah
Sunan al-Daraqutni 4056No grade recorded
أَبْقَتْ أَمَةٌ لِبَعْضِ الْعَرَبِ فَوَقَعَتْ بِوَادِي الْقُرَى فَانْتَهَتْ إِلَى الْحَيِّ الَّذِي أَبْقَتْ مِنْهُمْ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ فَنَثَرَتْ لَهُ ذَاتَ بَطْنِهَا ثُمَّ عَثَرَ عَلَيْهَا سَيِّدُهَا بَعْدُ فَاسْتَاقَهَا وَوَلَدَهَا فَقَضَى عُمَرُ لِلْعُذْرِيِّ بِغَرَرِ وَلَدِهِ الْغُرَّةُ لِكُلِّ وَصِيفٍ وَصِيفٌ وَلِكُلِّ وَصِيفَةٍ وَصِيفَةٌ وَجَعَلَ ثَمَنَ الْغُرَّةِ إِذْ لَمْ يُوجَدْ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى سِتِّينَ دِينَارًا أَوْ سَبْعَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَعَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ سِتَّ فَرَائِضَ
✧ Abqat amatun li-ba'd al-Arab fa-waqa'at bi-Wadi al-Qura fa-intahat ila al-hayy al-ladhi abqat minhum fa-tazawwajaha rajulun min Bani Udhrah fa-natharat lahu dhata batniha thumma athara alayha sayyiduha ba'du fa-istaqaha wa-waladaha fa-qada Umar lil-Udhri bi-gharar waladihi al-ghurrah li-kull wasif wasif wa-li-kull wasifah wasifah wa-ja'ala thaman al-ghurrah idh lam yujad ala ahl al-qura sittin dinaran aw sab'a mi'at dirham wa-ala ahl al-badiyah sitt fara'id
Sunan al-Daraqutni 4057No grade recorded
فِي الْحَرَامِ يَمِينٌ تُكَفِّرُ
✧ Fi al-haram yaminun tukaffiru
Sunan al-Daraqutni 4058No grade recorded
فِي الْحَرَامِ يَمِينٌ تُكَفِّرُ
✧ Fi al-haram yaminun tukaffiru