دليل

سنن الدارقطني 4056

اعرض الإسناد

ح وَنا ابْنُ مَنِيعٍ نا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ

أَبْقَتْ أَمَةٌ لِبَعْضِ الْعَرَبِ فَوَقَعَتْ بِوَادِي الْقُرَى فَانْتَهَتْ إِلَى الْحَيِّ الَّذِي أَبْقَتْ مِنْهُمْ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ فَنَثَرَتْ لَهُ ذَاتَ بَطْنِهَا ثُمَّ عَثَرَ عَلَيْهَا سَيِّدُهَا بَعْدُ فَاسْتَاقَهَا وَوَلَدَهَا فَقَضَى عُمَرُ لِلْعُذْرِيِّ بِغَرَرِ وَلَدِهِ الْغُرَّةُ لِكُلِّ وَصِيفٍ وَصِيفٌ وَلِكُلِّ وَصِيفَةٍ وَصِيفَةٌ وَجَعَلَ ثَمَنَ الْغُرَّةِ إِذْ لَمْ يُوجَدْ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى سِتِّينَ دِينَارًا أَوْ سَبْعَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَعَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ سِتَّ فَرَائِضَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.