سنن الدارقطني 3975
اعرض الإسناد
نا ابْنُ مُبَشِّرٍ نا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ نا يَزِيدُ أنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ
مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ وَعَصَى رَبَّهُ تَعَالَى وَخَالَفَ السُّنَّةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.