دليل

سنن الدارقطني 3975

اعرض الإسناد

نا ابْنُ مُبَشِّرٍ نا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ نا يَزِيدُ أنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ

مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ وَعَصَى رَبَّهُ تَعَالَى وَخَالَفَ السُّنَّةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.