سنن الدارقطني 4058
اعرض الإسناد
نا يَعْقُوبُ نا ابْنُ عَرَفَةَ نا السَّهْمِيُّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَعَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُمْ قَالُوا
فِي الْحَرَامِ يَمِينٌ تُكَفِّرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.