سنن الدارقطني 4037
اعرض الإسناد
نا النَّيْسَابُورِيُّ نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَا نا سُفْيَانُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ
فِي الْإِيلَاءِ قَالَ يُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ فَإِمَّا أَنْ يَفِئَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.