سنن الدارقطني 4001
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ
الصَّوَّافُ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ نا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ الطلاق 4 لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا أَوْ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَالَ هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.