سنن الدارقطني 3991
اعرض الإسناد
نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّعْمَانِيُّ قَالَا نا أَبُو عُتْبَةَ أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ نا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ نا أَبُو الْحَجَّاجِ الْمَهْرِيُّ عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ الْغَافِقِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَشْكُوا أَنَّ مَوْلَاهُ زَوَّجَهُ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ فَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ قَوْمٌ يُزَوِّجُونَ عَبِيدَهُمْ إِمَاءَهُمْ ثُمَّ يُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ أَلَا إِنَّمَا يَمْلِكُ الطَّلَاقَ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.