دليل

سنن الدارقطني 3986

اعرض الإسناد

نا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سِنِينَ نا عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ خَالِدٍ نا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَالِكٍ اللَّخْمِيُّ نا مَكْحُولٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ يُخَامِرَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ فَمَنْ طَلَّقَ وَاسْتَثْنَى فَلَهُ ثُنْيَاهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.