دليل

سنن الدارقطني 4035

اعرض الإسناد

نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الثَّلْجِ نا عُمَرُ بْنُ شِبْهٍ نا عَبْدُ الْوَهَّابِ نا أَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.