سنن الدارقطني 4035
اعرض الإسناد
نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الثَّلْجِ نا عُمَرُ بْنُ شِبْهٍ نا عَبْدُ الْوَهَّابِ نا أَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.