دليل

سنن الدارقطني 3924

اعرض الإسناد

نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا أَبُو الْأَزْهَرِ نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أنا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَلْفًا فَقَالَ يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثٌ وَتَدَعُ تَسْعَمِائَةً وَسَبْعًا وَتِسْعِينَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.